ابن حبان
380
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كان في أول الإسلام 1099 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عبد الرزاق ، حدثنا بن جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنِ عُمَرَ ، إِنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شُغِلَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ ، حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ رَقَدْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الصَّلَاةَ غيركم " 1 . 34 : 3
--> = الرزاق - أخرجه البخاري " 571 " في المواقيت : باب النوم قبل العشاء لمن غلب ، ومسلم " 642 " في المساجد : باب وقت العشاء وتأخيرها ، والطبراني في " الكبير " " 11424 " ، والبيهقي 1 / 449 . وأخرجه الحميدي " 492 " ، والبخاري " 7239 " في التمني : باب ما يجوز من اللو ، والنسائي 1 / 266 في المواقيت : باب ما يستحب من تأخير العشاء ، من طريق سفيان ، عن ابن جريج ، به وصححه ابن خزيمة " 342 " . وأخرجه النسائي 1 / 265 من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، به . وأخرجه الطبراني " 11358 " من طريق عبيد الله بن عمر القواريري ، عن عون ابن معمر ، عن إبراهيم الصائغ ، عن عماء ، عن ابن عباس . وسيورده المؤلف بعده من طريق ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر . وسيورده برقم " 1533 " في باب الصلاة ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس . ويخرج في موضعه . والعَتمة : أي صلاة العشاء ، كان الأعراب يسمونها صلاة العتمة ، تسمية بالوقت ، والعتمة : ظلمة الليل ، وقوله : " خلواً " أي : منفرداً ، وفي صحيح مسلم " 644 " من حديث ابن عمر مرفوعاً : " لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء ، فإنها في كتاب الله العشاء ، وإنها تعتم بحلاب الإبل " . 1 إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في " صحيح " ابن خزيمة برقم " 348 " . وأخرجه مسلم " 639 " " 221 " في المساجد ومواضع الصلاة : باب وقت العشاء وتأخيرها ، عن محمد بن رافع ، بهذا الإسناد . وهو في " مصنف " عبد الرزاق برقم " 2115 " ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2 / 88 ، والبخاري " 570 " في =